النقل الجوي
نقوم بالشحن الجوي على المستوى العالمي والتسهيالت ّ سلسلة اإلمدادات المؤمنة للشحن الجوي والبريد الجوي وإرشادات عن التسهيالت المرتبطة بهما يعد النقل الجوي من الدعائم االساسية التي يرتكز عليها النشاط االقتصادي في العصر
الحديث, فهو من أهم الوسائل التي سهلت االتصال بين المجتمعات, وبفضله تعارفت
المجتمعات البشرية في العالم القديم, وتطورت التجارة والعالقات الدولية فيما بينها.ويعد
القانون الجوي حديث النشأة سريع التكوين , وذلك بالمقارنة مع غيرة من فروع القانون
الخاص , باالخص قانون التجارة البحرية الذي يعود للقرن التاسع الميالدي. فالطائرة تقنية
حديثة استلزمت قواعد قانونية جديدة وتشريعات جوية ظهرت اول مرة عندما اطلقت الواليات
المتحدة سفينتها الفضائية ليبدأ بعدها وتحديدا في عام 9191 التشريع في القانون الخاص
الجوي. هذا وتعد مسؤولية الناقل الجوي عن سالمة الركاب من اهم موضوعات القانون
الجوي التي اثارة اشكاليات قانونية في الفقه والقضاء , ولما كانت مسؤولية الناقل الجوي من
اهم موضوعات النقل الجوي فأن تحديد هذه المسؤولية يعد حجر الزاوية فيها,والهمية هذا
الموضوع عكف المشرعون على تنظيم مسؤولية الناقل الجوي الدولي بما فيها تحديد هذه
المسؤولية في قوانينها الداخلية, بل ان هذه االهمية فرضت على المجتمع الدولي اللجوء الى
تنظيم هذه المسؤولية وتحديدها على المستوى الدولي منذ بداية ظهور النقل الجوي, وذلك من
خالل ابرام اتفاقية وراشو عام 9191 التي حددت مسؤولية الناقل الجوي الدولي في مواجهة
المتضررين بحدود قصوى معينة سواء في نقل الركاب او االشياء. وكانت الخطوة االولى
لعقد اتفاقية دولية توحد قواعد المسؤولية عن النقل الجوي قد انبثقت عن مبادرة فرنسية من
الرئيس بوانكارية , وكان ذلك عام 9191 قدمت في الوقت ذاته مشروع القانون الجوي
الداخلي لفرنسا الى البرلمان الفرنسي. حيث قدمت فرنسا مشروع اتفاقية الى المؤتمر الدولي الذي عقد لهذا الغرض عام 9191 ,وقد شكل المؤتمر لجنة لدراسته مكونة من خبراء
قانونيين جويين, وانتهت هذه الد ارسة الى اب ارم اتفاقية وارشو للنقل الجوي الدولي في 99
اكتوبرعام 9191 ,ودخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ ابتدأ من 91 فبراير عام 9111.
وال بد من االشارة الى ان نشاط الطيران المدني الدولي يخضع في الوقت الحاضر
الحكام اتفاقية الطيران المدني )اتفاقية شيكاغو لعام 9111 , )وتقوم منظمة الطيران المدني
)االيكاو(, وهي منظمة متخصصة تابعة لالمم المتحدة, بموجب هذه االتفاقية بوضع حدود
الدنيا من القواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها للطيران المدني الدولي ,وتتوزع هذه
القواعد واالساليب للعمل الموصى بها في )91 ) ملحقا التفاقية شيكاغو , ومع ذلك تبقى كل
دولة على حده هي المسؤوله عن تنظيم النشاط الطيران المدني فيها ولكن يجب ان تأخذ
بعين االعتبار متطلبات هذه االتفاقية للطيران المدني الدولي وحدود الدنيا للقواعد القياسية
واساليب العمل الموصى بها من قبل االيكاو. النقل الجوي في حالة تأجير الطائرات
تلجأ شركات الطائرات في زحمة موسم ومناسبات معينة الى االستعانة بشركات طيران
اخرى عن طريق استئجار بعض طائ ارتها لتتمكن من تنفيذ عقود الناقل الجوي التي ابرمتها
مع الركاب. وهنا يثور التساؤل , من يكتسب صفة الناقل الجوي بالنسبة للركاب ويعتبر
مسؤوال في حالة تعرضهم لإلض ارر اثناء تنفيذ عقد النقل الجوي, هل هي شركة الطي ارن
المؤجرة الطائرة ام الشركة المستأجره ؟
لإلجابة على هذا التساؤل , ان الفقه القانوني يفرق بين نوعين من ايجار الطائ ارت هما:
9 .ايجار الطائرة بدون طاقم :في هذه الحالة يقوم المستأجر بتأجير الطائرة بدون طاقم
حيث يتولى فيها المستأجر ادارة المشروع التجاري. ولمعرفة اثر ذلك على المستأجر , البد
من معرفة الغرض والمجال الذي يستعمله المستأجر للطائرة. فإذا استعمال المستأجر الطائرة
إلغ ارضه الخاصة دون ان يستعملها في مجال النقل الجوي بتقديم خدمات النقل الى
االخرين. وفي هذه الحالة اليكتسب المستأجر صفة الناقل الجوي ألنه ليس هناك عقد نقل
بينه وبين الراكب. اما اذا استغل المستأجر الطائرة من اجل تقديم خدمات النقل الى االخرين
, ففي هذه الحالة يعمل المستأجر على تزويد الطائرة بطاقم مالحها الذي يكون تابعا له
ومسؤوال عن االضرار التي يتعرض لها الركاب , كما يتحمل المستأجر تكاليف تشغيل
. وعليه فأن المستأجر هو الذي يكتسب صفة الناقل الجوي )9 )وصيانة الطائرة والتأمين عليها
والمسؤول عن االضرار التي تلحق بالركاب اذا تقررت مسؤوليته.اما المالك المؤجر للطائرة
فال تتعدى صفته اكثر من كونه طرفا في عالقة عقد ايجار بينه وبينالمستأجر للطائرة
)9 )ويتقاضى بدل االيجار
.
9 .ايجار الطائرة بالطاقم: وبموجب هذا العقد يلتزم الملك المؤجر بأن يضع تحت
تصرف المستأجر طائرة لمدة معينة مع طاقمها الذي يعتبر تابعا له و تحت تصرفه وإشرافه
و ارقبته وبالتالي يكون مسؤوال عن افعالهم وما يلحقونه من اض ارر بالركاب طبقا لقواعد
)1 )المسؤولية عن فعل الغير
. ويذهب اتجاه في الفقه الى اعتبار كل من المؤجر والمستأجر
في حالة تأجير الطائرة بالطاقم مكتسبا صفة الناقل الجوي. فإذا كان مستأجر الطائرة يأخذ
على عاتقه التنظيم التجاري لعملية النقل الجوي فأن المؤجر يلتزم بمقتضى عقد االيجار بتنفيذ هذا النقل ماديا عن طريق طائرته
. وتبنت اتفاقية جودالغارا هذا الرأي فقد اعتبرت
المستأجر ناقال متعاقدا في حين اعتبر المؤجر ناقال فعليا , وقد عرف الناقل الفعلي بأنه
الشخص الذي يعهد اليه الناقل بتنفيذ عقد النقل الجوي كله او جزء منه
)9(
. وفق تعريف
اخر فأن " الناقل الفعلي هو ذلك الشخص الذي يتولى التنفيذ المادي للنقل الجوي بشقيه
الفني والتجاري دون ان يكون مرتبطا بعقد نقل جوي مع متلقي خدمة النقل"
)1(
. ويفهم من
ذلك ان الناقل الفعلي ليس طرفا في عقد النقل الجوي وعليه اذا الحق ضر ار بال اركب
ونشأت عن ذلك مسؤولية فأن هذه المسؤولية تكون تقصيرية العقدية وبالتالي التطبق
على هذه المسؤولية الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في اتفاقية وارشو.
ولكن من الممكن طبقا إلحكام اتفاقية جوادالغارا لعام 9159 اخضاع الناقل الفعلي
إلحكام اتفاقية وارشو وإعطائه صفة الناقل الجوي ولكن في حدود النقل الذي يقوم به
)1 )بالفعل
)1 )فيجوز للراكب اثارة مسؤوليته في هذه الحالة